كتاب الروح - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

نعم. قال: "فدين الله أحق ".
وأ جمع المسلمون على ان قضاء الدين يسقطه من ذمته، ولو كان من
أجنبي، أو من غير تركته. وقد دل عليه حديث ابي قتادة، حيث ضمن
الدينارين عن الميت، فلما قضاهما قال له النبي ع! و: "الان بردت عليه (1)
جلدته " (2).
وأ جمعوا على ان الحي إذا كان له قبل الميت (3) حق من الحقوق، فاحله
منه= آنه ينفعه، ويبرا منه (4)، كما يسقط من ذمة ا لحي. فاذا سقط من ذمة
ا لحي بالنص والا جماع، مع إمكان ادائه له بنفسه، ولو لم يرض به (5)، بل
رده = فسقوطه من ذمة الميت بالابراء حيث لا يتمكن من أدائه اولى واحرى.
وإذا انتفع بالابراء والاسقاط فكذلك ينتفع با لهبة والاهداء. ولا فرق (6)
(1) "عليه) " ساقط من (ط).
(2) اخرجه الامام ا حمد (536 4 1)، و بو داود الطيالسي (1778)، وا لحاكم (2/ 58)
من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر. وهذا إسناد حسن لحال ابن عقيل.
وصحح ا لحاكم إسناده.
واخرجه الامام ا حمد ايضا (9 5 1 4 1)، وابو داود (3343)، والنسائي (1 96 1)،
وابن حبان (64 30) من رواية ابي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر، نحوه مختصرا،
وليس فيه قوله: " الان بردت عليه جلدته ". وإسناده صحيح. (قا لمي)
(3) (ق): "على الميت ".
(4) (ن): "وتبرا ذمته ". وفي الاصل: " وتبرا من ذمة ا لحي "، فكان العبارة " منه كما
يسقط " ساقطة منها.
(5) "به " ساقطة من الأصل.
(6) (ب، ط): "فلا فرق]).
365

الصفحة 365