كتاب الروح - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

بينهما، فان ثواب [178] العمل حق للمهدي (1) الواهب، فإذا جعله للميت
انتقل إليه. كما أن ما على الميت من الحقوق - من الدين وغيره - هو محض
حق ا لحي، فاذا أبرأه وصل الابراء إليه، وسقط من ذمته، فكلاهما (2) حق
للحي (3)، فأي نص أو قياس أو قاعدة من قواعد الشرع يوجب وصول
أحدهما، ويمنع (4) وصول الاخر؟
وهذه النصوص متظاهرة (5) على وصول ثواب الاعمال إلى الميت إذا
فعلها الحي عنه. وهذا محض القياس، فإن الثواب حق للعامل، فإذا وهبه
لاخيه المسلم لم يمنع من ذلاش، كما لم يمنع من هبة ماله في حياته له
! ابرائه له منه بعد موته.
وقد نبه النبي ع! يو بوصول ثواب الصوم الذي هو مجرد ترك ونية
تقوم (6) بالقلب، لا يطلع عليه إلا الله، وليس بعمل الجوارح *7) = على (8)
(1) (ق): "المهدي ".
(2) (ق): "وكلاهما".
(3) "فاذا ابراه. . . للحي " ساقط من (ا، ط).
(4) (أ، ن، غ): "ومنع ".
(5) (ط): "متظافرة ".
(6) (ا، غ): "تقرب ".
(7) (ب، ط، ن، ج): "للجوارح ".
(8) كذا النص على الصواب في (ج). وفي (ا، ق، ن): "وعلى ". و لواو زائدة. وفي (غ):
"وعلى ذلك ". وفي (ب، ط): " دل ذلك على ". ولعله إصلاح من الناسخين.
والسياق: "وقد نبه العبي -لمجد! بوصول ثو ب الصوم على وصول ثواب القراءة بطريق
الاولى ". انظر تلخيص ابن أبي العز لكلام ابن القيم في شرح الطحاوية (61 4).
366

الصفحة 366