كتاب الروح - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

وأيضا: لو ساغ ذلك لساغ إهداوه بعد أن يعمله لنفسه. وقد قلتم: إنه
لابد أن ينوي حال الفعل إهداءه (1) إلى الميت والا لم يصل إليه، فإذا ساغ
له نقل الثواب، فأي فرق بين أن ينوي قبل الفعل او بعده؟
و يضا: لو ساغ الاهداء لساغ إهداء [79 أ] ثواب (2) الواجبات على
الحي، كما يسوغ إهداء ثواب التطوعات التي يتطوع بها.
قالوا: وإن التكاليف امتحان وابتلاء، لا تقبل البدل، فإن المقصود منها
عين المكلف العامل المأمور المنهي، فلا يبدل المكلف الممتحن بغيره.
ولا ينوب غيره عنه (3) في ذلك، إذ المقصود طاعته هو نفسه وعبوديته. ولو
كان ينتفع بإهداء غيره له من غير عمل منه (4) لكان أكرم اكرمين أولى
بذلك، وقد حكم سبحانه أنه لا ينتفع إلا بسعيه. وهذه سنته تعالى في خلقه
وقضائه، كما هي سنته في أمره وشرعه. فان المريض لا ينوب عنه غيره في
شرب الدواء، وا لجائع والظمان والعاري لا ينوب عنه غيره في الاكل
والشرب واللباس. قالوا: ولو نفعه عمل غيره لنفعه توبته عنه (5).
قالوا: ولهذا لا يقبل الله إسلام أحد عن أحد، ولا صلاته عن صلاته (6).
فاذا كان رأس العبادات لا يصح إهداء ثوابه، فكيف فروعها؟
(1) في (أ، ق): " إ هد ا وه " با لوا و، فيكون " ينوى " مبنيا للمجهول.
(2) زاد بعده في (ط): "هذه".
(3) (ط): "عمه غيره ".
(4) (ا، ق، غ): "سنة". وفي (ن): "عمله ".
(5) "وأيضا لو ساغ الاهداء لساغ. . . توبته عنه " ساقط من (ب، ج).
(6) ما عدا (أ، ق، غ): "ولا صلاته عنه ".
370

الصفحة 370