كتاب الروح - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

قالوا: وأما الدعاء، فهو سؤال ورغبة إلى الله أن يتفضل على الميت (1)،
ويسامحه، ويعفو عنه. وهذا غير إهداء ثواب عمل ا لحي إليه.
قال ا لمقتصرون على وصول العبادات التي يدخلها (2) النيابة كالصدقة
والحج: العبادات نوعان: نوع لا يدخله النيابة بحال كالإسلام، و لصلاة،
وقراءة لقرآن، والصيام. فهذا النوع يختص ثوابه بفاعله، لا يتعداه، ولا ينقل
عنه؛ كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد، ولا ينوب فيه عن فاعله غيره.
ونوع يدحله النيابة كرد الودائع، وأداء الديون، واخراج الصدفة،
والحج. فهذا يصل ثوابه إلى الميت؛ لانه يقبل النيابة، ويفعله العبد عن غيره
في حياته، فبعد موته بطريق الاو لى والاحرى.
قالوا: وأما حديث "من مات وعليه صيام صام عنه وليه ". فجوابه من
وجوه:
أحدها: ما قاله مالك (3) في موطئه. قال: لا يصوم أحد عن أحد. قال:
وهو أمر مجتمع (4) عليه عندنا، لا خلاف فيه (5).
الثاني: أن ابن عباس هو الذي روى حديث الصوم عن الميت. وقد
روى عنه النسائي: أبنا محمد بن عبد الاعلى، ثنا يزيد بن زريع، ثنا حجاج
(1) في الاصل: " عن الميت " تحريف.
(2) (ب، ط، ق): " تدحلها". وكذا فيما بعد: "تدحله ".
(3) (ق): "الامام مالك ".
(4) ما عدا (ا، ق، غ): " مجمع ". و لمثبت موافق لما في الاستذكار.
(5) كذا في الاستذكار (3/ 339) ولم اجده بهذا اللفظ في الموطا، ولكن انظر نحوه في
رواية ا بي مصعب (1/ 322) والقعنبي (2 34).
1 7 3

الصفحة 371