كتاب الروح - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

قال الشافعي (1) فيما تكلم به على خبر ابن عباس (2): لم يسم ابن عباس
ما كان نذر (3) ائم سعد، فاحتمل ان يكون نذر حج او عمرة او صدقة، فامره
بقضائه عنها. فاما من نذر صلاة، او صياما، ثم مات، فانه يكفر عنه في
الصوم، ولا يصام عنه؛ ولا يصلى عنه، ولا يكفر عنه في الصلاة.
ثم قال: فإن قيل: فروي ان رسول الله لمجر امر احدا ان يصوم (4) عن
احد؟ قيل: نعم، روى ابن عباس عن النبي مج! نه! (5).
فان قيل: فلم لا تاخذ به؟ قيل: حديث الزهري، عن عبيد الله، عن ابن
عباس، عن النبي لمجر: "نذرا) "، ولم يسمه، مع حفظ الزهري وطول مجالسة
عبيلم الله لابن عباس. فلما جاء غيره عن رجل، عن ابن عباس بغير (6) ما (7)
في حديث عبيلم الله اشبه ان لا يكون محفوظا.
(1) زاد في (ق): " الامام رحمه ادله تعا لى ".
(2) يعني ما أخرجه مالك في الموطأ (07 0 1) والبخاري (2761) ومسلم (638 1) أ ن
سعد بن عبادة استفتى رسول الله لمجيبم فقال: إن امي ماتت وعليها نذر. فقال النبي عنرو:
" اقضه عنها" وسيأ تي.
(3) الضبط من (أ، ط).
(4) (ب، ط، ج): "يصلي ".
(5) يشير إلى حديث مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قالت: إن أمي
ماتت وعليها صوم شهر. .. الحديث، أخرجه الشيخان، وقد سبق في فصل وصول
ثواب الصوم.
(6) في جميع النسخ: "يعني"، وهو تصحيف محيل للمعنى. وصوابه ما أثبتنا من
ا لمصادر.
(7) بعدها في (ب، ط) فنادة: " جاء". لا
373

الصفحة 373