كتاب الروح - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

الاخلاص، فلا يحصل الثواب لواحد منهما. ونحن نمنع من أخذ الاجرة
عن كل قربة، ونحبطها بأخذ الاجرة عليها، كالقضاء والفتيا وتعليم العلام
والصلاة وقراءة القران وغيرها، فلا يثيب الله عليها إلا لمخلص (1) أحلص
العمل لوجهه (2) فاذا فعله للأجرة لم يثب عليه الفاعل ولا لمستأجر. فلا
يليق بمحاسن الشرع أن يجعل العبادات الخالصة له معاملات يقصد بها
المعاوضات والاكساب الدنيوية. وفارق قضاء الديون وضمانها، فانها
حقوق الادميين ينوب بعضهم فيها عن بعض، فلذلك جازت في الحياة
وبعد الموت (3).
فصل
وأما قولكم: لو ساغ ذلك لساغ إهداء نصف التواب وربعه إلى الميت،
فا لجواب من وجهين:
أحدهما: منع الملازمة، فإنكم لم تذكروا عليها دليلا إلا مجرد
الدعوى.
الثاني: التزام ذلك والقول به، نمق عليه الامام أ حمد في رواية
محمد بن يحى الكحال (4). ووجه هذا أن الثواب ملك له، فله أن يهديه
(1) كذا باللام في جميع النسخ، وضبط بتنوين الصاد بالكسر في (ق، ط، غ). وفي (ب):
"المخلص "، والظاهر انه إصلاح من الناسخ.
(2) (ب، ط، ج): "لوجه الله تعا لى ".
(3) قارن بما نقل ابن مفلح من كلام ابن عقيل في كتاب الفروع (3/ 433 - 434).
(4) سبق في (ص 353).
391

الصفحة 391