كتاب الروح - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

جميعه، وله أن يهدي بعضه. يوضحه: أنه لو أهداه إلى أربعة مثلا يحصل
لكل منهم ربعه، فإذا أهدى الربع و بقى لنفسه الباقي جاز، كما لو أهداه إ لى
غيره.
فصل
وأما قولكم: لو ساغ ذلك لساغ اهداؤه بعد أن يعمله لنفسه. وقد قلتم:
إنه لابد ن ينوى حال الفعل إهداوه (1) إلى الميت، وإلا لم يصل.
فا لجو ب: أن هذه المسألة غير منصوصة عن أحمد (2)، ولا هذا [84 ب]
الشرط في كلام المتقدمين من أصحابه، وانما ذكره المتاخرون، كالقاضي
و تباعه.
قال ابن عقيل: إذا فعل طاعة من صلاة وصيام وقراءة قران و هداها بأن
جعل ثوابها للميت المسلم، فإنه يصل إليه ذلك (3) وينفعه، بشرط أن تتقدم
نية الهدية على الطاعة أو تقارنها (4).
وقال أبو عبد الله بن حمدان في "رعايته ": ومن تطوع بقربة من صدقة
وصلاة وصيام وحج وعمرة وقراءة وعتق وغير ذلك من عبادة بدنية تدخلها
النيابة أو عبادة مالية، وجعل ثوابها أو بعضه لميت مسلم حتى النبي! ر،
ودعا له، أو استغفر له، أو قضى ما عليه من حق شرعي أو و جب تدخله
(1) (ب، ط): " إ هد ا ؤه ".
(2) (ق): () الامام أحمد رضي الله عنه ".
(3) "ذلك " ساقط من (ن).
(4) نقله في الفروع (3/ 425) من مفردات ابن عقيل.
392

الصفحة 392