كتاب الروح - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

النيابة = نفعه ذلك، ووصل إليه أجره. وقيل: إن نواه حال فعله أو قبله وصل
إليه، والا فلا.
وسر المسالة ان شرط (1) حصول الثواب ان يقع لمن اهدي له اولا، ا و
ز (2) أن " للعا، ت ينتقل عنه ا لى غيره؟ فمن سترط أن ينوي قمل
يجو يمع مل لمء
الفعل أو الفرااغ منه وصوله قال: لو لم ينوه وقع الثواب للعامل، ولا يقبل (3)
انتقاله عنه إلى غيره، فان الثواب يترتب على العمل ترتب الاثر على مؤثره.
ولهذا لو أعتق عبدا عن نفسه كان ولاو 5 له، فلو نقل ولاءه إلى غيره بعد
العتق لم ينتقل؛ بخلاف ما لو أعتقه عن الغير، فإن ولاءه يكون للمعتق عنه.
وكذلك لو أدى دينا عن نفسه، ثم أراد بعد الاداء أن يجعله عن غيره لم يكن
له ذلك. وكذلك لو حج أو صام أو صلى لنفسه (4)، ثم بعد ذلك أراد (5) أ ن
يجعل ذلك عن غيره لم يملك ذلك.
ويؤيد هذا ان الذين سألوا النبي ع! ي! عن ذلك لم يسألوه عن إهداء ثواب
العمل بعده، وإنما سألوه عما يفعلونه عن الميت، كما (6) قال سعد: أينفعها
إن تصدقت عنها؟ ولم يقل: أن أهدي لها ثواب ما تصدقت به عن نفسي.
وكذلك قول المراة الاخرى (7): أفاحج عنها؟ وقول الرجل الاخر: افأحج
(1) كذا في (ب، ج). وفي غيرهما والنسخ المطبوعة: " أن اوان شرط ".
(2) (ب): " و يجوز". (ط): " يجوز". وكلا هما خطأ.
(3) (ق، ن، غ): " فلا يقبل ".
(4) (ب، ط، ج): " عن نفسه ".
(5) (ن): " اراد بعد ذلك ".
(6) سبقت الاحاديث الاتية في (ص 359، 364).
(7) "الاخرى " ساقط من (ن)، ولعل ناسخها حذفه.
393

الصفحة 393