كتاب الروح - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

عن أبي؟ فأجابهم بالإذن في الفعل عن الميت، [85 أ] لا بإهداء ثواب ما
عملوه لانفسهم إلى موتاهم. فهذا لا يعرف أنه لمج! ي! سئل عنه قط، ولا يعرف
عن أحد من الصحابة أنه فعله، وقال (1): اللهم اجعل لفلان ثواب عملي
المتقدم، أو ثواب ما عملته لنفسي.
فهذا سر الاشتراط، وهو أفقه. ومن لم يشترط ذلك يقول: الثواب
للعامل، فإذا تبرع به وأهداه إلى غيره كان بمنزلة ما يهديه إليه (2) من ماله.
فصل
وأما قولكم: لو ساغ الاهداء لساغ إهداء ثواب الواجبات التي تجب
على الحي.
فا لجواب: أن هذا الإلزام محال على أصل من شرط في الوصول نية
الفعل عن الميت، فإن الواجب لا يصح أن يفعله عن الغير، فإن هذا واجب
على الفاعل يجب عليه أن ينوي به القربة لى الله.
وأما من لم يشترط نية الفعل عن الغير، فهل يسوغ عنده أن يجعل
للميت ثواب فرض من فروضه؟
فيه وجهان. قال أبو عبد الله بن حمدان: وقيل: إن جعل له ثواب فرض
من صلاة أو صوم أو غيرهما جاز وأجزأ فاعله.
" قلت: وقد نقل عن جماعة أنهم جعلوا ثواب أعمالهم من فرض ونفل
(1) ما عدا (أ، ق، غ): "او قال ".
(2) ساقط من (ن).
394

الصفحة 394