كتاب الروح - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

للمسلمين، وقالوا: نلقى الله بالفقر والافلاس المجرد (1)! والشريعة لا تمنع
من ذلك، فالاجر ملك العامل (2) فان شاء أن يجعله لغيره، فلا حجر عليه
في ذلك. والله أعلم.
فصل
واما قولكم: ان التكاليف امتحان وابتلاء، لا تقبل (3) البدل؛ اذ ا لمقصود
منها عين المكلف العامل الى اخره.
فا لجواب عنه: أن ذلك لا يمنع إذن الشارع للمسلم أن ينفع أخاه بشيء
من عمله. بل هذا من تمام إحسان الرب ورحمته لعباده، ومن كمال هذه
الشريعة التي شرعها لهم، التي مبناها على العدل، والاحسان، والتعاون (4).
والرت تعا لى أقام ملائكته وحملة عرشه يدعون لعباده المومنين،
ويستغفرون لهم، ويسالونه لهم (5) أن يقيهم السيئات. وأمر خاتم رسله (6)
(1) ذكر المصنف رحمه الله في مدارج السالكين أن من له بصيرة بنفسه وبصبرة بحقوق
الله لم يبق له نظره في سيئاته حسنة البتة، فلا يلقى الله إلا بالإفلاس المحض و لفقر
الصرف؛ لانه إذا فتش عن عتوب نفسه وعتوب عمله علم أنها لا تصلح له
(1/ 1 22). وهذا لا غبار عليه. أما ما نقله هنا عن جماعة - والظاهر أنهم من
المتصوفة - من التخلي عن أعمالهم بإهدائها إلى المسلمين ليلقوا الله بالافلاس،
فامر غريب، وتاييد المؤلف لهم أغرب.
(2) (ن): " للعامل ". (ب، ط، ج): " الفاعل ".
(3) (ب، ط، ج): "لايقبل ".و 1 لمثبت من (ق، غ).
(4) (ق): "التعارف"،تصحيف.
(5) ساقط من (ن).
(6) (أ، غ): "خاتم الرسل ".
395

الصفحة 395