كتاب الروح - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، ويقيمه يوم القيامة مقاما محمودا يشفع (1)
في العصاة من اتباعه و هل سنته (2). وقد امره تعا لى ان يصلي على اصحابه
[85 ب] في حياتهم وبعد مماتهم. وكان يقوم على قبورهم، فيدعو لهم.
وقد استقرِت الشريعة على أن المأثم (3) الذي على ا لجميع بترك
فروض الكفايات يسقط إذ فعله من يحصل المقصود بفعله، ولو واحد.
و سقط سبحانه الارتهان وحرارة الجلود (4) في القبر بضمان ا لحي دين
الميت وأدائه عنه، وان كان ذلك الوجوب امتحانا في حق المكلف (5).
و ذن النبي ع! يم في الحج والصيام عن الميت، وان كان الوجوب امتحانا في
حقه. و سقط عن الماموم سجود السهو بصحة صلاة الامام وخلوها من
السهو، وقراءة الفاتحة بتحمل الإمام لها. فهو يتحمل عن المأموم سهوه
وفراءته وسترته، فقراءة الامام وسترته قراءة لمن خلفه وسترهب له.
وهل (6) الإحسان إلى المكلف بإهداء الثواب إليه إلا تألس (7) بإحسان
الرب تعا لى؟ والله يحب المحسنين. "والخلق عيال الله، فاحبهم اليه أنفعهم
لعياله " (8). واذا كان سبحانه يحب من ينفع عياله بشربة ماء، ومذقة لبن،
(1) في النسخ المطبوعة: "ليشفع " خلافا لجميع النسخ التي بين يدي.
(2) يشير إلى حديث الشفاعة. اخرجه البخاري (0 4 74) ومسلم (326) عن انس.
(3) (ب، ط، ج): "الإثم ".
(4) (ق، ب، ط): " الخلود"، تصحيف. وبعده في (ن): " في القبور".
(5) انظر ا لحديث المذكور في فصل وصول ثواب ا لحج إلى الميت.
(6) (ب، ط، ج): "فهل ".
(7) ج: "يأتي) "، تصحيف. وقد سقطت " إلا" من (ب، ط).
(8) اخرجه البزار (6947)، وابو يعلى (5 331. 3478) من طريق يوسف بن عطية، عن-
396

الصفحة 396