كتاب الروح - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

الوضوء وسائر شروط الصلاة سببا لصحتها، فاذا فقدت (1) فقدت الصحة.
وهذا شأن سائر الأسباب مع مسئباتها الشرعية و لعقلية والحسية، فمن
سوى بين حالين (2): وجود السبب وعدمه، فهو مبطل.
ونظير هذا الهوس (3) أن يقال: لو فبلت الشفاعة في العصاة لقبلت في
المشركين. ولو خرج (4) أهل الكبائر من الموحدين من النار لخرج
الكفار (5) منها، و مثال ذلك من الأفيسة التي هي (6) من نجاسات معد
أصحا بها ورجيع أفواههم!
وبا لجملة فالأولى بأهل العلم الاعراض عن الاشتغال بدفع هذه
الهذيانات، لولا نهم فد سودوا بها صحف الاعمال والصحف التي بين
الناس!
فصل
واما قولكم: العبادات نوعان: نوع تدخله النيابة، فيصل ثواب إهدائه
إلى الميت، ونوع لا تدخله فلا يصل ثوابه.
(1) ساقطة من (ب). وفي بعض النسخ استدركت في الحاشية.
(2) ما عدا (أ، ق، غ): "حالتي ".
(3) "الهوس " ساقط من (ب). وفي (ج): "هذه الشبهة ".
(4) (ب، ط): " خرج".
(5) " لخرج الكفار! ساقط من الاصل، فاستدرك بعضهم في طرتها ظنا: "لعله: لخرج
المشركون ". وكذا أثبته في المتن ناسخ (غ).
(6) ساقط من (ب، ط، ج).
399

الصفحة 399