فقد اتفق خالد و بو بكر الصديق والصحابة معه على العمل بهذه الرويا،
وتنفيذ الوصية بها، وانتزاع الدرع ممن هو في يده بها. وهذا (1) محض الفقه.
وإذا كان أبو حنيفة و حمد ومالك يقبلون قول المدعي من الزوجين ما
يصلح له دون الاخر لقرينة صدقه (2)، فهذا أولى.
وكذلك أبو حنيفة (3) يقبل قول المدعي للحائط بوجوه (4) الاجر إ لى
جانبه وبمعاقد القمط (5).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
إدراكها لزمن لنبوة وهي مميزة. ولذلك اوردها في الصحابة أبو نعيم في معرفة
الصحابة ترجمة (1 422) واخرج لها هذا لحديث من طريق ابن ابي عاصم،
واستدركها ابو موسى المديني على ابن منده، كما في اسد الغابة تر جمة (7635).
(قالمي).
(ب، ط، ج): " وهذا هو".
انظر: المغني (4 1/ 333).
الصواب أن ما ذكره مذهب صاحبيه. والمؤلف نفسه عزاه في الطرق الحكمية
(361) إلى ابي يوسف. اما أبو حنيفة فإنه كالشافعي لا ينظر إلى وجوه الاجر
ونحوها. انظر: المبسوط للسرخسي (17/ 65 1)، والفتاوى الهندية (4/ 99)،
وا لمغني (7/ 43).
في النسخ المطبوعة: " بوجود"، والصواب ما أثبتنا، وقد ا جمعت عليه النسخ
الخطية، فخالفها بعض لماشرين. وانظر: المغني (7/ 43)، والتلقين للقاضي
عمد الوهاب (2/ 171).
كذا ضبط في (ب، ق) بضمتين: جمع قماط، وهو ما يعمل من ليف وخوص ونحوه
يشذ به الخص وهو البيت الذي يعمل من القصب. وقيل غير ذلك. انظر: المصباج
المنير (6 1 5). وضبطه الجوهري بكسر القاف وسكون ا لميم: القمط، بمعنى
القماط. انظر: الصحاح (4 5 1 1) و لنهاية (4/ 8 0 1).