كتاب الروح - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

فهذا هو نفس المذهب والدعوى، فكيف تحتجون به؟ ومن أين لكم
هذا الفرق؟ فأي كتاب، أم أي سنة، أم أي اعتبار دل عليه حتى يجب المصير
[86 ب] إليه.
وقد شرع النبي لمجيم الصوم عن الميت مع أن الصوم لا تدخله النيابة.
وشرع للأمة أن ينوب بعضهم عن بعض في أداء فرض الكفاية، فإذا فعله
واحا ناب عن الباقين في فعله، وسقط عنهم المأثم. وشرع لقيم الطفل
الذي لا يعقل أن ينوب عنه في الإحرام وأفعال المناسك، وحكم له بالاجر
بفعل نائبه (1). وقد قال أبو حنيفة: يحرم (2) الرفقة عن المغمى عليه، فجعلوا
إحرام رفقته بمنزلة إحرامه (3). وجعل الشارع إسلام الأبوين بمنزلة إسلام
أطفالهما، وكذلك إسلام السابي و لمالك على القول المنصور (4).
فقد (5) رأيت كيف عدت هذه الشريعة الكاملة أفعال البر من فاعلها إ لى
غيرهم، فكيف يليق (6) بها أن تحجر على العبد أن ينفع والديه ورحمه
واخوانه من المسلمين، في أعظم أوقات حاجا تهم، بشيء من ا لخير والبر
(1) يشير إلى حديث ابن عباس الذي اخرجه مسلم (1336).
(2) (ط، ن): " تحرم ".
(3) انظر: ا لهداية (1/ 1 5 1).
(4) انظر: إعلام الموقعين (2/ 67 - 69). وفي بعض النسخ المطبوعة: " المنصوص "
موضع "المنصور])، ولعله من تغيير الناشرين.
(5) (ق): "وقد".
(6) "فكيف " ساقط من (ب). وفي (ج): " أيليق ".

الصفحة 400