كتاب الروح - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

الله لم يحك إ جماع الامة من (1) شرق الارض وغربها، وإنما حكى قول أهل
المدينة فيما بلغه، ولم يبلغه خلاف! بينهم، وعدم اطلاعه رحمه الله على
الخلاف في ذلك لا يكون مسقطا لحديث رسول الله لمجرو. بل لو أجمع (2)
عليه أهل المدينة كلهم لكان الأخذ بالحديث المعصوم أولى من الاخذ
بقول أهل المدينة الذين لم تضمن (3) لنا العصمة في قولهم دون الامة، ولم
يجعل الله ورسوله أقوالهم حجة يجب الرد عند التنازع إليها. بل قال الله
تعالى: <فان تنزعتم في شئءٍ فردوه الى (لله والرسول نكنغ لؤمنون بالله واليؤم لاخر
ذلك خئر وأخسن تأوللا) 11 لنساء؟ 59].
وان (4) كان مالك و هل المدينة قد قالوا: لا يصوم أحد عن أحد، فقد
روى الحكم بن عتيبة (5) وسلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير، عن ابن
عباس أنه أفتى في قضاء رمضان: يطعم عنه، وقي النذر: يصام عنه (6). وهذا
مذهب الامام أحمد وكثيرٍ من أهل ا لحديث، وهو قول أ بي عبيد. وقال أبو
(1) (ب، ط، ج):"في ".
(2) (ب، ط، ج):"اجتمع".
(3) (ب، ط، ج): " يضمن ". و في (ن) با ليا ء وا لتاء جميعا.
(4) (ب، ط، ج): " ولو ".
(5) تصحف في (ب، ط، ج) إلى "عيينة".
(6) فتوى ابن عباس هذه اخرجها ابو داود (1 0 4 2) من رو 1 ية ا بي حصين عن سعيد بن
جبير عنه. وقد عزاها المصنف من قبل إلى ا بي داود في فصل وصول ثواب الصوم
إ لى الميت. وذكر صاحب المغني (3/ 84) ان الاثرم رواها في السعن، ولا أدري
ابالاسعاد الذي ذكره المؤلف هنا م بغيره.
403

الصفحة 403