كتاب الروح - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

ثور: يصام عنه (1) النذر وغيره (2). وقال الحسن بن صالح في النذر: يصوم
عنه وليه (3).
وأما قولكم: ابن عباس هو روى حديث الصوم عن الميت، وقد قال: لا
يصوم [87 ب] أحد عن احد؛ فغاية هذا ان يكون الصحابي قد أفتى بخلاف ما
رواه. وهذا لا يقدج في روايته، فإن روايته معصومة، وفتواه غير معصومة.
و يجوز أن يكون نسي الحديث، أو تاوله، أو اعتقد له معارضا راجحا في ظئه
أو لغير ذلك من الأسباب؛ على أن فتوى ابن عباس غير معارضة للحديث،
فانه أفتى في رمضان انه لا يصوم احد عن أحد، وأفتى في النذر أنه يصام
عنه. وليس هذا بمخالف لروايته، بل حمل الحديث على النذر.
ثم إن (4) حديث: "من مات، وعليه صيام، صام عنه وليه) " هو ثابت من
رواية عائشة، فهب أن ابن عباس خالفه، فكان ماذا؟ فخلاف ابن عباس لا
يقدج في رواية أم المؤمنين، بل رد قول ابن عباس برواية عائشة اولى من ر د
رو [يتها بقوله.
(1) " وهذا مذهب. . . عنه " ساقط من (ب).
(2) انظر: تهذيب السنن للمؤلف (7/ 27)، و لتمهيد (9/ 27 - 28).
(3) كلام ابن عبد البر في التمهيد يدل على ان الحسن بن صالح يرى الإطعام في قضاء
رمضان والنذر جميعا كابي حنيفة والثوري والشافعي إلا انه إذا لم يوجد ما يطعم
عنه صام عنه وليه.
(4) في (ب، ط) أقحم بعدها: " من ".
404

الصفحة 404