كتاب الروح - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

و يضا فان ابن عباس (1) قد اختلف عنه في ذلك، وعنه روايتان، فليس
إسقاط الحديث للرو ية المخالفة له عنه أولى من إسقاطها بالرو ية الاخرى
وبا لحديث.
فصل
وأما قولكم: انه حديث اختلف (2) في اسناده (3)، فكلام مجازف لا
يقبل قوله، فالحديث صحيح ثابت متفق على صحته (4)، رو 5 صاحبا
الصحيح (5) ولم يختلف في إسناده.
قال ابن عبد البر: ثبت (6) عن النبي مج! ي! أنه قال: "من مات، وعليه صيامع
صام عنه وليه " (7). وصححه الامام ا حمد، وذهب إليه. وعلق الشافعي
القول به على صحته، فقال: وقد روي عن النبي! ك! ي! في الصوم عن الميت
ندء، فان كان ثابتا صيم عنه كما يحج عنه (8). وقد ثبت بلا شك، فهو
مذهب الشافعي. كذلك قال غير و حد من ائمة اصحابه. قال إلبيهقي بعد
(1) ما عدا الاصل و (غ): "و يضا فابن عباس ".
(2) (ن): "مختلف ".
(3) يعني حديث عائشة الاتي، وقد سبق في فصل وصول ثواب الصوم إلى الميت.
(4) في (ب، ط، ج): " فالحديث متفق عليه ثابت ".
(5) (ب، ط، ن): "صاحب الصحيح ".
(6) "ثبت " ساقط من (ط).
(7) الاستذكار (3/ 0 34).
(8) قاله الشافعي في كتاب المناسك في القديم، كما في معرفة السنن والاثار (6/ 9 30)
والسنن الكبرى للبيهقي (4/ 56 2).
405

الصفحة 405