وقد شرع الله حد المرأة بأيمان الزوج وقرينة نكولها، فإن ذلك من
أظهر الادلة على صدق الزوج (1).
وأبلغ من ذلك قتل المقسم عليه في القسامة بأيمان المدعين مع القرينة
الظاهرة من اللوث (2).
وقد شرع الله سبحانه قبول قول المدعين لتركة هيتهم، وإذا مات في
السفر، و وصد إلى رجلين من غير المسلمين، فاطلع الورثة على خيانة
الوصيين. فإنهما يحلفان بالله، ويستحقانه (3)، وتكون أيمانهما أو لى من
أيمان الوصيين. وهذا أنزله الله سبحانه في اخر الامر في سورة المائدة، وهي
اخر القران نزولا، و لم ينسخها شئ، وعمل بها الصحابة بعده (4).
وهذا دليل على أنه يقضى في الاموال باللوث، واذا كان الدم يباح
باللوث في القسامة مع خطره، فأن يقضى باللوث - وهو القرائن الظاهرة -
في الاموال أولى وأحرى (5).
وعلى هذا 91 ب] عمل ولاة [لعدل في استخراج السرقات من السراق
(1) انظر: الطرق الحكمية (2 31)، وزاد المعاد (5/ 368).
(2) عرفه المؤلف بالقرائن الظاهرة. وفي المصباح المنير (0 56) عن الازهري انه: البينة
الضعيفة غير لكاملة. و [نظر في تاثيره في الدماء وا لحدود والاموال: إعلام الموقعين
(4/ 371)، والطرق الحكمية (1 1). وانظر: القسامة في إعلام الموقعين
(1/ 2 0 1).
(3) (ب، ط، ج): "يستحقان ".
(4) انظر: الطرق الحكمية (91 4 - 92 4).
(5) قارن بالطرق الحكمية (07 5) وزاد المعاد (3/ 9 4 1).