كتاب الروح - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

قلت: وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا أبو معاوية عن الاعمش
عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي
غ! ي! فقال: يا رسول الله، ن أمي ماتت، وعليها صيام شهر، أفأقضيه عنها؟
قال: " فدين الله أحو أن يقضى " (1).
ورواه ابن أبي خيثمة: حدثنا معاوية بن عمرو، ثنا زائدة، عن الاعمش.
فذكره (2). ورواه النسائي (3) عن قتيبة بن سعيد، ثنا عبثر، عن الأعمش،
فذكره (4).
فهذا (5) غير حديث أم سعد إسنادا ومتنا. فان قصة أم سعد رواها مالك،
عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس: أن سعد بن
عبادة استفتى رسول الله ع!، فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال النبي
جم! ي!: " اقضه عنها". وهكذا أخرجاه في " الصحيحين " (6).
فهب أن هذا هو المحفوظ (7) في هذا الحديث أنه نذر مطلق لم يسم،
وصول ثو ب الصوم.
(1) أخرجه الشيخان، وقد سبق في فصل وصول ثواب الصوم. ومن طريق أبي معاوية
اخرجه البزار (4 0 0 5).
(2) من طريق معاوية بن عمرو خرجه احمد في المسند (2336) والبخاري (953 1).
(3) في الكبرى (4 292).
(4) "ورواه النسائي. . . فذكره " ساقط من (ن).
(5) تكررت كلمة "فهذا" في الاصل سهوا.
(6) ا لبخاري (1 6 7 2)، ومسلم (638 1).
(7) في (ب، ط، ج) زيادة: "عن رسول الله! يد4".
0 1 4

الصفحة 410