كتاب الروح - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

فهل يكون هذا علة (1) في حديث الاعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن
جبير عنه؟ على أن (2) ترك استفصال النبي! يخ! لسعد في النذر: هل كان
صلاة أو صدقة أو صياما (3)؟ مع أن الناذر قد ينذر هذا وهذا وهذا (4) = يدل
على أنه لا فرق بين قضاء نذر الصيام والصلاة، والا لقال له: ما هو النذر؟
فان النذر إذا انقسم إلى قسمين: نذر يقبل القضاء عن الميت، ونذر لا يقبله،
لم يكن بد من الاستفصال (5).
فصل
ونحن نذكر أقوال اهل العلم في الصوم عن الميت، لئلا يتوهم أن في
المسألة إ جماعا بخلافه.
قال عبد الله بن عباس: يصام عنه في النذر، ويطعم عنه في قضاء
رمضان. وهذا مذهب الامام أحمد.
وقال أبو ثور: يصام عنه النذر والفرض. وكذلك قال داود بن علي
و صحابه: يصام عنه نذرا كان أو فرضا.
وقال الاوزاعي: يجعل وليه مكان الصوم صدقة، فان لم يجد صام عنه.
وهذا [89 ب] قول سفيان الثوري في إحدى الروايتين عنه.
(1) "علة " ساقط من (أ، ق، غ). وسقط من (ن) " هذا" ايضا.
(2) "حديث الاعمش. . . أن " ساقط من (ق).
(3) (ب، ط، ج): "صياما و صدقة ".
(4) وردت "هذا" في (ب، ج) مرتين فقط.
(5) في (ن) هنا وفيما سبق: " الاستفسار".
1 1 4

الصفحة 411