كتاب الروح - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

وقال ابو عبيد القاسم بن سلام (1): يصام عنه النذر، ويطعم عنه في
الفرض (2).
وقال الحستن: إذا كان عليه صيام شهر، فصام عنه ثلاثون رجلا يوما
واحدا، جاز (3).
فصل
وأما قولكم: إنه (4) يصل إليه في الحج ثواب النفقة دون أفعال
المناسك، فدعوى مجردة بلا برهان. والسنة تردها، فانه (5) غ! ي! قال: "حج
عن أبيك " (6). وقال للمراة: "حجي عن أمك) " (7). فاخبر ان الحج نفسه عن
الميت (8)، ولم يقل: إن الانفاق هو الذي يقع عنه.
وكذلك قال للذي سمعه يلبي عن شبرمة: "حج عن نفسك، ثم حج عن
"" (9). لما سألته المرأة عن الطفل الذي معها، فقالت: الهذا حح؟
سبرمهو
(1) زا د بعد 5 في (ن): " ا يضا ".
(2) انظر الاقوال المذكورة في التمهيد (9/ 27 - 28) والمحلى (7/ 2) والمغني
(3/ 84) وجامع المسائل (4/ 6 4 2). وقد تقدم بعضها في الفصول السابقة.
(3) قول ا لحسن ذكره البخاري في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم. وقال ابن
حجر في الفتح (4/ 93 1) إن الاثر وصله الدارقطني في كتاب الذبح.
(4) " إنه " ساقط من (ب، ج).
(ه) السياق في (ب، ج): " برهان فان النبي ".
(6) كما في حديث ابن عباس، وقد تقدم (ص 364).
(7) كما تقدم عن بريدة وابن عباس (ص 362، 363).
(8) " عن الميت " ساقط من (ب، ج).
(9) اخرجه ابو داود (1 1 18)، وابن ماجه (03 9 2)، وابن ا لجارود (99 4)، وابن خزيمة-
2 1 4

الصفحة 412