كتاب الروح - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

قيل: لا يتعين ذلك لفظا ولا قصدا. بل لا فائدة في هذا الشرط، فإن الله
سبحانه إنما يفعل هذا، سواء شرطه أو لم يشرطه. فلو كان سبحانه يفعل غير
هذا بدون الشرط كان في الشرط فائدة.
وأما قوله: اللهم إن كنت أثبتني على هذا، فاجعل ثوابه لفلان؛ فهو بناء
على أن الثواب يقع للعامل، ثم ينتقل منه إلى من أهدى له. وليس كذلاث، بل
إذا نوى حال الفعل أنه عن فلان وقع الثواب أولأ عن المعمول له. كما لو
أعتق عبده (1) عن غيره لا نقول: إن الولاء يقع للمعتق، ثم ينتقل عنه إ لى
المعتق عنه، فهكذا هذا. والله الموفق (2).
فان قيل: فما الأفصل أن ي! دى إلى المبت؟
قيل: الافضل ما كان انفع في (3) نفسه. فالعتق عنه و لصدقة افضل من
الصبام عنه (4). و فضل الصدقة ما صادفت حاجة من المتصدق علبه،
وكانت دائمة مستمرة.
ومنه قول النبي! ك! يم: " أفصل الصدقة سقي الماء" (5). وهذا في موضع
يقل فيه الماء، ويكثر فيه العطش؛ وإلا فسقي الماء على الانهار و لقني (6) لا
يكون أفضل من إطعام الطعام عند ا لحاجة.
(1) (ب، ط، ج):"عميد 5".
(2) ما عد [(ا، غ): " وبالته التوفيق ". ولم يرد شيء في (ن).
(3) (ب، ط): "من"، تحريف.
(4) ساقط من (ب، ط، ج).
(5) سبق تخريجه من حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه.
(6) كذا مضبوطا في (ا، غ، ط). وهو جمع الجمع للقناة.
5 1 4

الصفحة 415