كتاب الروح - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

حتى إن كثيرا ممن ينكر ذلك عليهم يستعين بهم إذا سرق ماله (1).
وقد حكى الله سبحانه عن الشاهد الذي شهد بين يوسف الصديق
وامرأة العزيز أنه (2) حكم بالقرينة على صدق يوسف وكذب المرأة، ولم
ينكر الله سبحانه عليه ذلك، بل حكاه عنه تقريرا له (3).
و خبر النبي! عن نبي الله سليمان بن داود أنه حكم بين المرأتين
اللتين تداعتا (4) الولد للصغرى، بالقرينة التي ظهرت له، لما قال: ائتوني
بالسكين أشق الولد بينكما (5). فقالت الكبرى: نعم. رضيت بذلك للتأسي
بفقد ابن صاحبتها. وقالت الاخرى: لا تفعل (6)، هو ابنها. فقضى به لها
للشفقة و لرحمة التي قامت بقلبها، حتى سمحت به للأخرى، ويبقى حيا
وتنظر إليه (7).
وهذا من أحسن الاحكام وأعدلها، وشريعة الاسلام تقرر مثل هذا،
وتشهد بصحته. وهل الحكم بالقافة (8) وإلحاق النسب بها إلا اعتمادا (9)
(1) انظر: الطرق الحكمية (4 1 - 18).
(2) (ب، ط، ج): "عن شاهد يوسف أنه ".
(3) (ب، ط): " مقرا له ". (ج): " مقررا له ". وانظر: الطرق الحكمية (0 1)، زاد لمعاد
(3/ 9 4 1)، بدائع الفوائد (037 1)، إغائة اللهفان (2/ 66).
(4) في جميع النسخ: "تداعيا". وفي (ب) وضعت نقطتا التاء أيضا، وهو الوجه.
(5) (ب): بينهما.
(6) (ب): لا معد.
(7) اخرجه البخاري (27 34)، ومسلم (0 172) من حديث أ بي هريرة.
(8) (ب): " القسامة "، تحريف.
(9) في النسخ المطبوعة: " بها للاضماد"، وهو خطأ.
42

الصفحة 42