كتاب الروح - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

وحكم به بين عباده، وهو حكمه الذي لا حكم له سواه.
وأما الحكم المؤول، فهو أقوال المجتهدين المختلفة التي لا يجب
اتباعها ولا يكفر ولا يفسق من خالفها، فإن أصحابها لم يقولوا: هذا حكم الله
ورسوله، بل قالوا: اجتهدنا برأينا، فمن شاء قبله، ومن شاء لم يقبله؛ و لم يلزموا
به الامة. بل قال أبو حنيفة: هذا رأيي، فمن جاءنا بخيرٍ منه قبلناه (1). ولو كان هو
عين حكم الله لما ساغ لابي يوسف ومحمد وغيرهما مخالفته فيه.
وكذلك مالك استشاره الرشيد أن يحمل الناس على ما في الموطأ،
فمنعه من ذلك، وقال: قد تفرق أصحاب رسول الله غقن! في البلاد، وصار
عند كل قوم علم غير ما عند الآخرين (2).
وهذا الشافعي ينهى صحابه عن تقليده، ويوصيهم بترك قوله إذا جاء
الحديث بخلافه (3).
وهذا الامام أ حمد ينكر على من كتب فتاويه ودونها، ويقول: لا تقللم ني
ولا تقلد فلانا ولا فلانا، وخذ من حيث أخذوا (4).
__________
(1) ذكر المصنف في إعلام الموقعين (1/ 75) ان ابا يوسف والحسن بن زياد كليهما
رواه عن أبي حعيفة. وانظر: مجموع الفتاوى (0 2/ 1 1 2).
(2) وكذا في إعلام الموقعين (2/ 382) ومجموع الفتاوى (0 3/ 79). والمشهور ا ن
الذي اراد أن يحمل الناس على الموطا وقال ذلك لمالك هو ابو جعفر المنصور.
انظر: ترتيب المدارك (2/ 71 - 73).
(3) انظر أول مختصر المزني، وقد نقل منه المصعف في اعلام الموقعين (2/ 0 0 2).
وانظر: معرفة السعن للبيهقي (2/ 4 5 4).
(4) اعلام الموقعين (2/ 1 0 2). و 1 نظر: مجموع الفتاوى (6/ 5 1 2).
1 4 7

الصفحة 741