كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

وكلُّ مسكر حرام".
وفي لفظ آخر لأحمد (¬1): "إن الله حرَّم على أمتي الخمر، والميسر، والمِزْر، والكُوبة، والقِنين".
وأما حديث ابن عباس: ففي "المسند" (¬2) أيضًا عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله حرّم الخمر والميسر والكوبة، وكل مسكر حرام".
والكوبة: الطبل، قاله سفيان (¬3).
¬__________
(¬1) المسند (2/ 165، 167) من طريق فرج بن فضالة عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع عن أبيه عن عبد الله بن عمرو به. ورواه أيضًا (2/ 172) من طريق ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن أبي هبيرة عن ابن عمرو بلفظ: "إن ربي حرّم عليّ الخمر .. " وذكره. وهو في السلسلة الصحيحة (1708).
(¬2) المسند (1/ 274، 289، 350) من طريق عبد الكريم الجزري وعلي بن بَذيمة -فرقهما- عن قيس بن حبتر عن ابن عباس به، ورواه أبو داود (3698)، وأبو يعلى (2729)، والطحاوي في شرح المعاني (5967)، والطبراني في الكبير (12/ 101، 102)، والبيهقي في الكبرى (8/ 303، 10/ 213، 221)، وصححه ابن حبان (5365)، وابن الملقن في البدر المنير (9/ 649)، قال الذهبي في المهذب (8/ 4234): "إسناده مقارب"، وحسنه ابن باز كما في مجموع فتاويه (3/ 530)، وهو في السلسلة الصحيحة (1806، 2425). ورواه الطبراني في الأوسط (7388) من طريق شيبة بن مساور عن ابن عباس أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - حرم ستة: الخمر والميسر والمعازف والمزامير والدف والكوبة. وهذا منقطع، وقال الهيثمي في المجمع (5/ 76): "فيه حفص بن عمر الإمام وهو ضعيف جدًّا". وروِي من طريق أبي هاشم عن ابن عباس موقوفًا عليه بنحوه. وفي الباب عن قيس بن سعد بن عبادة.
(¬3) جاء في المسند وسنن أبي داود وغيرهما: قال سفيان: قلت لعلي بن بَذِيمة: ما الكوبة؟ قال: الطبل.

الصفحة 461