كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
طاوس وعطاء، أنهما قالا: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها فهي واحدة.
الوجه الثالث: أنه قول عطاء بن أبي رباح.
قال ابن أبي شيبة (¬1): حدثنا محمد بن بشر (¬2)، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن طاوس وعطاء وجابر بن زيد، أنهم قالوا: إذا طلقها ثلاثًا قبل أن يدخل بها فهي واحدة.
الوجه الرابع: أنه قول جابر بن زيد كما تقدم.
الوجه الخامس: أن هذا مذهب محمد بن إسحاق، عن داود بن الحُصين، حكاه عنه الإمام أحمد في رواية الأثرم.
ولفظه: حدثنا سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عِكرمة، عن ابن عباس: أن رُكانة طلق امرأته ثلاثًا، فجعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - واحدة (¬3).
قال أبو عبد الله: "وكان هذا مذهب ابن إسحاق، يقول: خالف السّنة، فَيُرَدّ إلى السنة".
الوجه السادس: أنه مذهب إسحاق بن راهَوَيه في البِكر.
¬__________
= طاوس عن أبيه في الرجل يطلق امرأته بكرا ثلاثًا قبل أن يدخل بها قال: سواء هي واحدة على كلّ حال، أي: سواء جمعها أو فرّقها.
(¬1) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 69)، ورواه سعيد بن منصور (1577) عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء وجابر بن زيد به.
(¬2) ح: "لبيد".
(¬3) تقدم تخريجه.