كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
رواه أحمد، وأهل "السنن" (¬1)؛ وحَسّنه الترمذي.
وقد استدل به الإمام أحمد، وقال: فيه إبطال الحيل (¬2). ووجه ذلك أن الشارع أثبتَ الخيار إلى حين التفرّق الذي يفعله المتعاقدان بداعية طباعهما، فحرّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقصد المفارق منعَ الآخر من الاستقالة، وهى طلبُ الفسخ، سواء كان العقدُ لازمًا أو جائزًا؛ لأنه قصد بالتفرّق غيرَ ما جُعل التفرق في العرف له؛ فإنه قصد به إبطال حق أخيه من الخيار، ولم يوضع التفرقُ لذلك، وإنما جُعل التفرق لذَهاب كلٍّ واحد منهما في حاجته ومصلحته.
الوجه العاشر: ما روى محمد بن عَمرو، عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ترتكبوا ما ارتكبَتِ اليهود، وتستحلّوا محارم الله بأدنى الحيل".
¬__________
(¬1) مسند أحمد (2/ 183)، سنن أبي داود (3458)، سنن الترمذي (1247)، سنن النسائي (4495)، ورواه أيضًا الطحاوي في شرح المشكل (5259. 5260)، والدارقطني (3/ 55)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (5/ 271)، وصححه ابن الجارود (620)، وابن خزيمة كما في بلوغ المرام (827)، والنووي في المجموع (9/ 185)، وابن دقيق العيد في الإلمام (1014)، قال ابن الملقن في البدر المنير (2/ 156): "إسناده إلى عمرو صحيح على شرط مسلم"، وحسنه الألباني في الإرواء (1311). وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وحكيم بن حزام وأبي برزة وسمرة وأبي هريرة وأم عطية وعن ابن أبي مليكة وعطاء مرسلا، لكن ليس فيها النهي عن المفارقة خشية الاستقالة.
(¬2) انظر إبطال الحيل لابن بطة (ص 108).