كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
وجاء عن ابن مسعود (¬1)، وعبد الله بن عباس (¬2)، وعبد الله بن عمر (¬3) نحوه.
وكل ذلك سدًّا لذريعة أخذ الزيادة في القرض، الذي موجَبه ردّ المثل.
ونهى عن بيع الكالئ بالكالئ (¬4)، وهو الدَّين المؤخّر بالدَّين المؤخّر:
¬__________
= المشكل (11/ 115) والبيهقي في الكبرى (5/ 349) من طريق كلثوم بن الأقمر عن زر بن حبيش عن أبيّ قال: "إذا أقرضتَ رجلا قرضًا فأهدى لك هدية فخذ قرضك، واردد إليه هديته".
(¬1) روى البيهقي في الكبرى (5/ 350) من طريق ابن سيرين عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل استقرض من رجل دراهم، ثم إنَّ المستقرض أفقر المقرضَ ظهر دابته، فقال عبد الله: "ما أصاب من ظهر دابته فهو ربا"، قال البيهقي: "هذا منقطع".
(¬2) روى عبد الرزاق (8/ 143) وابن أبي شيبة (4/ 326) من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: "إذا أسلفتَ رجلا سلفًا فلا تقبل منه هديّة كراع، ولا عاريةَ ركوب دابة"، وصحّحه ابن حزم في المحلى (8/ 86). وروى معناه عبد الرزاق (8/ 143) وابن منصور -كما في تحقيق ابن الجوزي (1505) - والبيهقي في الكبرى (5/ 350) من طريق سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس، وصححه ابن حزم في المحلى (8/ 86)، والألباني في الإرواء (5/ 234). وروى البيهقي (5/ 349) من طريق أبي صالح عن ابن عباس نحوَه، وصححه الألباني (5/ 234).
(¬3) روى عبد الرزاق (8/ 144) عن الثوري عن أبي إسحاق قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إني أقرضتُ رجلا قرضًا فأهدى لي هديّة، قال: "اردُد إليه هديته أو أثِبه"، ورواه عبد الرزاق (8/ 144) عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل عن ابن عمر بنحوه. وصحّحه ابن حزم في المحلى (8/ 86).
(¬4) رواه ابن أبي شيبة (4/ 461)، والبزار (6132)، والطحاوي في شرح المعاني (5132)، والبيهقي في الكبرى (5/ 290)، وغيرهم من طرقٍ عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعًا، وقيل: عن موسى عن نافع عن ابن عمر، =