كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

وحَرّم الجمعَ بين المرأة وعَمّتها، وبين المرأةِ وخالتها (¬1)، لكونه ذريعة إلى قطيعة الرحم، وبهذه العلة بعينها عَلّلَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -فقال: "إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم" (¬2).
وأمر بالتسوية بين الأولاد في العطيّةِ، وأخبر أن تخصيص بعضهم بها جَوْرٌ لا يصلح، ولا تنبغي الشهادة عليه، وأمر فاعله بردِّه، ووعظَه وأمَرهُ بتقوى الله تعالى، وأمره بالعدل (¬3): لكون ذلك ذريعةً ظاهرة قريبةً جدًّا إلى وقوع العداوة بين الأولاد وقطيعة الرحم بينهم، كما هو المشاهد عِيانًا.
فلو لم تأتِ السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها بالمنع منه، لكان القياس وأصولُ الشريعة وما تضمنته من المصالح ودَرْءِ المفاسد يقتضي تحريمه.
ومنع مِنْ نكاح الأمَة لكونه ذَريعة ظاهرةً إلى استرقاق ولده، ثم جَوّز
¬__________
= شرح المشكل (1/ 213) من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن حسان به. وفي الباب عن حذيفة بن اليمان وأبي هريرة وأنس وعن طاوس مرسلًا.
(¬1) أخرجه البخاري (5109)، ومسلم (1408) عن أبي هريرة.
(¬2) رواه الطبراني في الكبير (11/ 337) وابن عدي في الكامل (4/ 159) وابن عبد البر في التمهيد (18/ 278) والذهبي في الميزان (4/ 82) من طريق الفضيل بن ميسرة عن أبي حَريز عن عكرمة عن ابن عباس، وصحّحه ابن حبان (4116)، وحسنه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (5/ 758)، قال ابن الملقن في البدر المنير (7/ 601): "مداره على أبي حَريز، واسمه: عبد الله بن الحسَين، قَاضِي سجستان، وحالته مخُتلف فيها"، وهو في السلسلة الضعيفة (6528). وفي الباب عن عيسى بن طلحة مرسلًا.
(¬3) أخرجه البخاري (2586)، ومسلم (1623) عن النعمان بن بشير.

الصفحة 625