كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
فقد أمره أن يبيع التمر بالدراهم أو السلعة، ثم يبتاعَ بها تمرًا، وهذا ضرب من الحيلة، ولم يُفرّق بين بيعه ممن يشتري منه التمر، أو من غيره.
وقد قال تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ} [البقرة: 282]، وهذا إرشاد إلى حيلة العِينَة وما شابهها؛ فإن السلعة تدور بين المتعاقدين [84 ب] للتخلص من الربا.
قالوا: وقد دلَّت السنة على أنه يجوز للإنسان أن يتخلّص من القول الذي يأثم به أو يخاف بالمعاريض، وهي حيلة في الأقوال، كما أن تلك حيلة في الأعمال.
فروى قيس بن الربيع، عن سليمان التَيْمي، عن أبي عثمان النّهْدي، عن عمر بن الخطاب (¬1) رضي الله عنه، قال: إن في معاريض الكلام ما يُغْنِي الرجل عن الكذب.
وقال الحَكَمْ، عن مجُاهد، عن ابن عباس (¬2) رضي الله عنهما: ما يَسُرُّني
¬__________
(¬1) رواه في المخارج في الحيل (ص 4) عن يعقوب عن قيس به، ورواه ابن أبي شيبة (5/ 282) وهناد في الزهد (1377) والبخاري في الأدب المفرد (884) والطبري في تهذيب الآثار (242، 243 - مسند علي-) والطحاوي في شرح المشكل (7/ 369) والبيهقي في الكبرى (10/ 199) وفي الشعب (4/ 203) وابن عبد البر في التمهيد (16/ 252) من طرق أخرى عن سليمان التيمي به، وصحّح إسناده الألباني في السلسلة الضعيفة (3/ 214). ورواه الطبري في تهذيب الآثار (244 - مسند علي-) من طريق محمد بن عبيد الله عن عمر، وورد أيضًا من طريق ليث عن مجاهد عن عمر.
(¬2) رواه في المخارج في الحيل (ص 6) عن يعقوب عن الحسن بن عمارة عن الحكم به، وزاد في آخره: وسودُها. ورواه ابن أبي شيبة (5/ 282) عن جرير عن منصور =