كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
بطن، وأن كونه وقفًا على البطن الثاني مشروط بانقضاء الأول، وقد قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمون عند شروطهم" (¬1).
والقياس الصحيح يقتضي صحة تعليقه؛ فإنه أشبه بالعتق منه بالتمليك، ولهذا لا يشترط فيه القبول إذا كان على جهةٍ اتفاقًا.
وكذلك إذا كان على آدميّ معين، في أقوى الوجهين، وما ذاك إلا لشَبَهه بالعتق.
والمقصود: أن تعليق الإبراء بالشرط أولى من ذلك كله، فمَنْعُه مخالف لموجب الدليل والمذهب.
ويقال ثانيًا: لا يلزم من بُطلان تعليق الهبة بطلانُ تعليق الإبراء، بل
¬__________
(¬1) علقه مجزومًا به البخاري في كتاب الإجارة، باب: أجر السمسرة، ووصله أبو داود (3596)، والطحاوي في شرح المعاني (5408)، وابن عدي في الكامل (6/ 68)، والدارقطني (3/ 27)، والحاكم (2309)، والبيهقي في الكبرى (6/ 79، 166، 249)، وغيرهم من حديث أبي هريرة، وصححه ابن الجارود (637، 1051)، وابن قدامة في الكافي (2/ 213)، وابن دقيق العيد في الإلمام (1044)، قال النووي في المجموع (9/ 376): "إسناده حسن أو صحيح"، وقال ابن تيمية كما في المجموع (29/ 147): "أسانيده وإن كان الواحد منها ضعيفا فاجتماعها من طرق يشد بعضها بعضًا"، وصححه المصنف في الفروسية (ص 164)، وحسنه ابن كثير في إرشاد الفقيه (2/ 54)، وقال ابن حجر في التغليق (3/ 281): "رُوي من حديث أبي هريرة وعمرو بن عوف وأنس بن مالك ورافع بن خديج وعبد الله بن عمر وغيرهم، وكلّها فيها مقال، لكن حديث أبي هريرة أمثلها"، وصححه الألباني في الإرواء (1303)، وقد أبعد من بالغ وزعم أنه مكذوب.