كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
ا لم القتل إلا كمس القرصة.
ومن لم يمت بالسيف ماب بغيره تنوعت الاسباب والداء و حد (1)
فليس إماتة اوليائه شهداء بيد اعدائه إهانة لهم ولا غضبا عليهم، بل
كرامة ورحمة وإحسانا ولطفا، وكذلك الغرق والحرق والهدم والتردي (2)
والبطن وغير ذلك، والمخلوق ليس بهذه المثابة، فلهذا قبح منه الإغراق
و [لإهلاك وحسن من اللطيف الخبير.
الوجه السابع والثلاثون: قولكم: "اذا كان لله في اغراقه واهلاكه سبحانه
حكمة وسر لا نطلع عليه نحن، فقذروا مثله في ترك إنقاذنا الغرقى " (3) كلام
تغني ركته وفساده عن تكلف رده.
وهل يجوز ان يقال: إذا كان لله الحكمة البالغة والاسرار العظيمة في
إهلاك من يهلكه وابتلاء من يبتليه، ولهذا حسن منه ذلك= فيلزم من هذا ا ن
يقال: يجوز ان يكون في تركنا إنجاء الغرقى ونصر المظلوم وسد الخلة
وستر العورة حكما وا سرارا لا يعلمها العقلاء؟!
و [لمناكدة في البحوث إذا وصلت إلى هذا الحد سمجت وثقلت على
النفوس و مجتها القلوب و 1 لاسماع.
(1) البيت لابن نباتة السعدي (ت: 5 0 4)، في ديوانه (17 2)، وترجمته من " وفيات
الاعيان " (3/ 93 1)، و" السير" (7 1/ 4 23)، وغيرها.
(2) ورد في حدي! ق شديد الضعف عند الطبرا ني (18/ 87)، وا بي نعيم في " معرفة
الصحابة " (5573) ان المتردي شهيد. ووردت الاخبار بشهادة الماقين من وجوو
صحاج. والبطن: داء البطن.
(3) انظر: (ص: 983).
1063