كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

ونظير هذا ما أخبر به سبحانه من قسمه ليفعلن ما أقسم عليه، كقوله:
< فورئذب! ثفأتجعين! علانوايعطون) [الحجر: 92 - 93]، <فورفي
لنخشرنهم واقميطين ثم ل! خضرنهم حول جهخ جثئا> [مريم: 68]، وقولى:
<لنهلكن الطبمب > [إبراهيم: 13]، وقوله: < لأقلا! جهغ منك وممن تجعك منهم
أجمعين > [ص: 85]، وقوله: <فالذين هاجرو وأخرجوامن دلرهخ وأوذوا في سبيلى
وقنلو وقتلوا لاكفرن عنهخَسخاتهغ ولا ظئهخ جنمز تجري من تختها
لأنهر> [ا! عمر ن: 195]، وقوله: <فل! ملن الذجمت أرسل لئهم ولنسئز
لمرسلين > [لأعراف: 6]، وقوله فيما يرويه عنه رسول الله لمخ!: "وعزتي وجلالي
لأقتصن للمظلوم من الظا لم ولو لطمة، ولو ضربة بيد" (1).
إ لى أمتال ذلك من صيغ القسم المتضمن معنى إ يجاب المقسم على
نفسه أو منعه نفسه؛ وهو القسم الطلبي المتضمن للحض (2) والمنع،
بخلاف القسم الخبري المتضمن للتصديق أو التكذيب، ولهذا قسم الفقهاء
وغيرهم اليمين إ لى: موجبة للحض والمنع، او التصديق والتكذيب (3).
(1) اخرجه أحمد (3/ 95 4)، والبخاري في " الادب المفرد" (0 97)، وابن قدامة في
"صفة العلو" (2 4) واللفظ له، وغيرهم من طرق عن جابر، يثبت بمجموعها،
وصحح احدها الحاكم (2/ 437) ولم يتعقبه الذهبي، وحسنه المنذري في
"الترغيب و لترهيب " (4/ 4 0 4)، وابن حجر في "الفتح " (1/ 174)، وابن ناصر
الدين الدمشقي في ا لجزء الذي افرده لهذا الحديث (38).
(2) (ق، د) في الموضعين: " لحظ ". وفي (ت) في الموضع الأول: " الحصر"، وفي
الثاني: " الحظر". وكله تحريف.
(3) انظر: " مجموع الفتاوى " (33/ 97 1، 232)، و" إغاثة اللهفان " (2/ 87، 94)، =
1137

الصفحة 1137