كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
قالوا: واذا كان معقولا من العبد أن يكون طالبا من نفسه، وتكون نفسه
طالبة منه (1)، كقوله تعا لى: <إن الفس لامارةم يالت! وء > [يوسف: 3 ه]، وقوله:
<واما من ضاف مقام رله- ونهى النقس عن اقوى > [النازعات: 0 4]، مع كون العبد له
امر وناه فوقه = فالرب تعا لى الذي ليس فوقه امر ولا ناه كيف يمتنع منه أ ن
يكون طالبا من نفسه، فيكتب على نفسه، ويحق على نفسه، ويحرم على
نفسه؟! بل ذلك أولى و حرى في حقه من تصوره في حق العبد، وقد خبر
به عن نفسه و خبر به عنه رسوله.
قالوا: وكتابه ما كتبه على نفسه واحقاقه ما أحقه عليها متضمن لإرادته
ذلك، ومحبته له، ورضاه به، و نه لا بد ان يفعله. وتحريمه ما حرمه على
نفسه متضمن لبغضه لذلك، وكراهته له، و نه لا يفعله.
ولا ريب أن محبته لما يريد أن يفعله ورضاه به يوجب وقوعه بمشيئته
واختياره، وكراهته للفعل وبغضه له يمنع وقوعه (2) منه مع قدرته عليه لو
شاءه، وهذا غير ما يحبه من فعل عبده ويكرهه منه، فذاك نوع وهذا نوع،
ولما لم يميز كثير من الناس بين النوعين، و دحلوهما تحت حكم واحد،
اضطربت عليهم مسائل القضاء و لقدر وا لحكم والتعليل.
و"بدائع الفوائد" (5 64)، و 9 الانصاف " (9/ 6 0 1).
(1) (د، ق): " فيكون نفسه طالبة منها". وفي (ت) "فيكون بنفسه طالبا منها". ولعل
المثبت هو الصواب، وتدذ عليه الايات المذكورة بعده. والعبارة في "شرح حديث
ا بي ذر" ضمن " مجموع الفتاوى " (18/ 0 5 1): " وإذا كان معقولا في الانسان انه
يكون امرا مامورا. . ."، وهو مصدر المصنف.
(2) (ق): 9 يمتنع وقوعه ".
1138