كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
نه لا يرد علينا مقالتنا إلا باحدى المقالتين اللتين كشفنا عن عوارهما، وبينا
فسادهما، فليستر عورة مقالته، ويصلح فسادها، ويرم شعتها، ثم ليلق خصومه
بها، فالمحاكمة إلى النقل الصريح والعقل الصحيح، والله المستعان.
الوجه الثا ني والستون: قولكم: "الوجوب والتحريم بدون الشرع
ممتنع؛ لأنه لو ثبت لقامت الحجة بدون الرسل، والله سبحانه إنما اقام
حجته برسله. . ."! لى آخره (1).
فيقال: لا ريب أن الوجوب والتحريم اللذين هما متعلق الثواب
والعقاب بدون الشرع ممتنع، كما قررتموه، والحخة إنما قامت على العباد
بالرسل، ولكن هذا الوجوب والتحريم أخص من مطلق الوجوب
والتحريم (2)، ونفي الاخص لا يستلزم نفي الاعم، فمن أين ينتفي مطلق
الوجوب والتحريم (3) بمعنى حصول المقتضي للثواب والعقاب، وإن
تخلف عنه مقتضاه لقيام مانع او فوات شرط، كما تقدم تقريره؟!
وقد قال تعالى: <ولؤلا أن تصمبهم ضصحيمة%م بما قذمنا أتديهم فيقولوا
رنجا لولا أزسل! إلتنا رسولا فننبغ ايختك ونكون رن المؤنين > [امر:
47]؛ فاخبر تعالى أن ما قدمت أيديهم سبب لاصابة المصيبة إياهم، وانه
سبحانه ارسل رسوله وأنزل كتابه لئلا يقولوا: <رنجا لولا أزسلت إلئنا رسولا
! لبع ءايختك >.
(1) انظر ما تقدم (ص: 988).
(2) " اخص من مطلق الوجوب والتحريم " ليس من (ت).
(3) من قوله: " أخص من مطلق ... " إلى هنا ساقط من (ق)؛ لانتقال النظر.
43 1 1