كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

قيل: فحينئذ يعود الالزام، وهو أنه لا ينظر حتى يجب، ولا يجب حتى
تثبت الرسالة، ولا تثبت حتى ينظر.
ولهذا عدل من عدل إلى مقابلة هذا الالزام بمثله، وقالوا: "هذا لازم
للمعتزلة؛ لان الوجوب عندهم نظري " (1).
وهذا لا يغني شيئا، ولا يدفع الالزام المذكور، بل غايته مقابلة الفاسد
بمثله، وهو لا يجدي في دفع الإلزام شيئا.
وهذا يدل على بطلان المقالتين.
وأما نحن فلنا في دفع هذا الالزام عشرة مسالك، وليس هذا موضع هذه
المسألة، وانما المقصود أن المعتزلة ألزمت نظير ما ألزموهم به (2).
ومنها: إلزام التعطيل للشرائع جملة. وقد تقدم بيانه قريبا (3)، حيث بينا
أن متعلق الأمر والنهي إنما هو فعل العبد الاختياري، فإذا بطل أن يكون له
فعل ختياري بطل متعلق الأمر والنهي، فيلزم بطلان الامر والنهي؛ لان
وجوده بدون متعلقه محال.
إ لى سائر تلاش اللوازم التي أسلفناها قبل، فلا نطيل بإعادتها.
قالوا (4): أما نحن، فلا يلزمنا شيء من هذه اللوازم من الطرفين، فانا لم
(1) انظر: " المواقف " (1/ 164)، و"بيان المختصر" (1/ 9 30)، و" رفع الحاجب"
(1/ 466).
(2) انظر: " الصواعق المرسلة " (437 1).
(3) انظر: (ص: 0 2 1 1).
(4) أي المتوسطون.
1147

الصفحة 1147