كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
ولهذا قلنا (1): إن من أنكر الحسن والقبح العقليين لزمه إنكار الحسن
والقبح الشرعيين (2)، وان زعم أنه مقر به؛ فان إخبار الشرع عن الفعل بأنه
حسن أو قبيح مطابق لكونه في نفسه كذلك، فاذا كان في نفسه ليس بحسن
ولا قبيح فان هذا الخبر لا مخبر له إلا مجرد تعلق: "افعل " او: "لا تفعل " به،
وهذا التعلق (3) عندكم جائز أن يكون بخلاف ما هو به، و ن يتعلق الطلب
بالمنهي عنه، والنهي بالمأمور به، والتعلق لم يجعله حسنا ولا قبيحا، بل
غايته أن جعل الفعل مأمورا منهيا، فعاد الحسن والقيح إلى مجرد كونه
مامورا منهيا.
ولا فرق عندكم بالنظر إلى ذات الفعل بين النوعين، بل ما كان مأمورا
يجوز أن يقع منهيا، وبالعكس، فلم يكتسب الامر و لنهي صفة حسن ولا
قيح اصلا، فلا حسن ولا قبح إذا عقلا ولا شرعا، وانما هو تعلق الطلب
بالفعل والترك.
وهذا مما لا خلاص منه إلا بالقول بأن للأفعال خواص وصفات عليها
في أنفسها اقتضت أن يؤمر بحسنها، وينهى عن سيئها، ويخبر عن حسنها
بما هو عليه، ويخبر عن قبيحها بما تكون عليه (4)، فيكون للخبر مخبر ثابت
في نفسه، وللأمر (5) و [لنهي متعلق ثابت في نفسه.
(1) (ق، د):"ماقلنا".
(2) (ق): " ا لشرعية ".
(3) (ت): " ا لتعليق ".
(4) في الأصول: "ويخبر غيره بقبحها". و 1 لمثبت أشبه.
(5) في الاصول: "والامر". وهو تحريف.
2 5 1 1