كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
طاهرا أذن لها بالسجود وان لم يكن طاهرا لم يؤذن لها بالسجود" (1).
فهذه - والله أعلم - هي العلة التي أمر ا لجنب لاجلها أن يتوضأ إذا أراد
النوم (2).
وهذا الصعود إنما كان لتجرد الروح عن البدن بالنوم، فاذا تجردت
بسبب اخر حصل لها من الترقي والصعود بحسب ذلك التجرد.
وقد يقوى الحب بالمحب حتى لا يشاهد منه بين الناس إلا جسمه،
وروحه في موضع اخر عند محبوبه، وفي هذا من اشعار الناس وحكاياتهم
(1)
(2)
اخرجه ابن المبارك في "الزهد" (5 4 12) - ومن طريقه ابن قتيبة في "غريب
ا لحديث)] (1/ 1 1)، و" تعبير الرؤيا" (27) -، وا لحكيم الترمذي في "نوادر
الاصول " (ق: 4 27/ أ) بإسناد ضعيف.
الاثر في المصادر السابقة بلفظ: ". . . وان كان جنبا لم يؤذن لها بالسجود"، والوضوء
لا ينفي عن الجنب اسم الجنابة، ولذا كان ابن قتيبة أسعد بهذا الاثر من المصنف، إ ذ
قال: "لا ارى لطهارة التي نختار للنائم ان يبيت عليها إلا الاغتسال من الجنابة "، ثم
استدل بالاثر، ثم قال: "فجعل طهارة لنائم في نومه أن يكون على غير جنابة. وأكثر
الناس على انه التوضؤ للصلاة. والنوم ناقض للوضوء وليس بناقض للغسل ".
وهذا الاختيار من ابن قتيبة على سميل الافضلئة، وقد صرح في " تأويل مختلف
ا لحديث " (6 0 3) بعدم وجوب الغسل.
والغرض هما لإشارة إلى مجانبة الاثر بهذا اللفط لما آستنبطه المصنف منه.
وقد ورد باللفط الذي ذكره المصنف اثر اخر عن عبلم الله بن عمرو بن العاص، وكان
ممن يأخذ عن أهل الكتاب.
اخرجه البخاري في " التاريخ الكبير" (6/ 292)، والحكيم الترمذي في " نوادر
لاصول" (ق: 274/ ا)، والبيهقي في "الشعب " (6/ 75، 9/ 13) بإسنادين يقوي
أحد هما الاخر.
426