كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
فالايمان بهذه الاصول فرع معرفتها والعلم بها.
النوع الثاني: علم شرائع الاسلام، واللازم منها (1) علم ما يخص العبد
من فعلها؛ كعلم الوضوء والصلاة والصيام وا لحج والزكاة، وتوابعها
وشروطها ومبطلا تها.
النوع الثالث: علم المحرمات الخمس؛ التي تفقت عليها الرسل
والشرائع والكتب الالهية؛ وهي المذكورة في قوله تعا لى: < هل إنماحرئم ربي
الفوخش ما ظهر منها وما بطن والاتم والبغى بغتر الحق وأن تشركوا بالله ما لز ينزذ به-
سفطتا وأن تقولو على الله ما لانعلمون) [الاعر ف: 33].
فهذه محرمات على كل أحد، في كل حال، على لسان كل رسول، لا
تباح قط؛ ولهذا أتى فيها ب <إنما> المفيدة للحصر مطلفا، وغيرها محرم في
وقت مباح في غيره، كالميتة والدم ولحم الخنزير ونحوه، فهذه ليست
محرمهب على الاطلاق والدوام، فلم تدخل تحت التحريم المحصور
المطلق.
النوع الرابع: علم حكام المعاشرة والمعاملة التي تحصل بينه وبين الناس
خصوضا وعموما، والواجب في هذا النوع يختلف باختلاف أحوال الناس
ومنازلهم، قليس الواجب على الامام مع رعيته كالواجب على الرجل مع أهله
وجيرته، وليس الواجب على من نصب نفسه لانواع التجارات من تعلم أحكام
البياعات كالواجب على من لا يبيع ولا يشتري إلا ما تدعو ا لحاجة إليه (2).
(1) (ت): " وما يلزم ممهالا.
(2) (ن، ح): " تدعو حاجته إليه ".
443