كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

وتفصيل هذه الجملة لا ينضبط بحد؛ لاختلاف الناس في أسباب العلم
الواجب. وذلك يرجع! لى ثلاثة أصول: عتقاد، وفعل، وترك.
* فالواجب في الاعتقاد: مطابقته للحق في نفسه.
* والواجب في العمل: معرفة موافقة حركات العبلم الظاهرة والباطنة
الاختيارية للشرع أمرا أو إباحة.
* والواجب في الترك: معرفة موافقة الكف والسكون لمرضاة دله، و ن
المطلوب منه إبقاء هذا الفعل على عدمه المستصحب (1) فلا يتحرك في
طلبه، أو كف النفس عن فعله، على الطريقتين (2).
وقد دخل في هذه ا لجملة علم حركات القلوب والابدان.
!! وأما فرض الكفاية فلا أعلم فيه ضابطا صحيخا؛ فإن كل أحد يدخل
في ذلك ما يطنه فرضا، فيدخل بعض الناس في ذلك علم الطب وعلم
الحساب وعلم الهندسة والمساحات، وبعضهم يزيد على ذلك علم أصول
الصناعات، كالفلاحة وا لحياكة وا لحدادة وا لخياطة ونحوها (3)، وبعضهم
يزيد على ذلك علم المنطق (4)، وربما جعله فرض عين، وبناه على عدم
(1) (ق): "اتقاء هذا الفعل على عدمه المستعمل ".
(2) الأولى: ان الترك امز عدمي، والثانية: انه وجودي. انظر: " إغاثة اللهفان " (2/ 23 1)،
و" شفاء العليل " (88 4)، و" ا لداء وا لدواء " (9 4 4).
(3) انظر: " الاحياء" (1/ 6 1)، وهو مصدر المصنف هنا، و" الوسيط " (7/ 6، 7)،
و"روضة الطالبين " (0 1 لم 222، 223)، و" مجموع الفتاوى " (29 لم 4 9 1)، و"الطرق
1 لحكمية " (5 64).
(4)] نظر: "المستصفى" (1/ 5 4)، و"معيار العلم " (0 6)، و"الرد على المنطقيين " (179).

الصفحة 444