كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

الثالث: دوام لباسها وزينتها، فلا يسقط عنها صيفا ولا شتاء، كذلك
المؤمن لا يزول عنه لباس التقوى وزينتها حتى يوافي ربه تعا لى.
الرابع: سهولة تناول ثمرتها وتيسيره؛ أما قصيرها فلا يحوج المتناول
أن يرقاها، و ما باسقها فصعوده سهل بالنسبة إلى صعود الشجر الطوال
وغيرها، فتراها كأنها قد هيئت منها المراقي (1) والدرج إلى أعلاها؛ وكذلك
المؤمن خيره سهل قريب لمن رام تناوله لا بالعسر (2) ولا باللئيم.
ا لخامس: أن ثمرتها من انفع ثمار العا لم؛ فانه يؤكل فاكهة رطبة (3)
وحلاوة يابسة؛ فيكون قوتا و دما وفاكهة، ويتخذ منه الخل والناطف (4)
والحلوى، ويدخل في الادوية والاشربة، وعموم المنفعة به وبالعنب فوق
كل الثمار.
وقد اختلف الناس في أيهما أنفع وأفضل؟ وصنف ا لجاحط في
المحاكمة بينهما مجلدا (5)، فأطال فيه الحجاج والتفضيل من ا لجانبين.
وفصل النزاع في ذلك أن النخل في معدنه ومحل سلطانه أفضل من
(1) (ح، ن): "فتراها كانها منها ا لمراقي ".
(2) (ق، ت): "بالغر". (د): " بالغز". وكلا هما خطا.
(3) (ق): "رطبه فاكهة ". وسقطت " رطمة " من (ت).
(4) ضرب من ا لحلوى. انظر: " ا لمعجم الوسيط " (نطف)، وحواشي "ا لحيوان "
(3/ 376)، و" نشوار ا لمحاضرة " (3/ 1 7 2).
(5) وهو كتاب "الزرع والنخل "، ولم يعتر عليه بعد. واختار فيه تفضيل النخل؛ فعابه
بذلك بعض الناس. انظر: رسائله (1/ 231، 0 4 2)، و"ا لحيوان " (1/ 4)، و " إرشاد
ا لارلب لا (8 1 1 2).
656

الصفحة 656