كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

والاحكام المتعلقة بهذه المتولدات تذكر قي الزكاة وجزاء الصيد
والأضاحي والأطعمة (1)، فيغلب في كل باب الاحوط (2)؛ ففي الاضاحي
يغلب عدم الاجزاء، وقي الاحرام والحرم يغلب وجوب ا لجزاء، وفي
الاطعمة يغلب جانب التحريم، وفي الزكاة آختلافط مشهور (3).
وسئل شيخنا أبو العباس ابن تيمية - بذس الله روحه - عن حمار نزا
على فرس فاحبلها، فهل يكون لبن الفرس حلالا او حراما؟
فأجاب بأنه حلال (4)، ولا حكم للفحل في اللبن قي هذا الموضع،
بخلاف الاناسي؛ لان لبن الفرس حادث من العلف فهو تابع للحمها، ولم
يسر وطء الفحل إلى هذا اللبن؛ فانه لا حرمة هناك تنتشر، بخلاف لبن
الفحل في الاناسي فانه تنتشر به حرمة الرضاع، ولا حرمة هاهنا (5) تنتشر من
جهة الفحل إلا إلى الولد خاصة؛ فانه يتكون منه ومن الام، فغلب عليه
التحريم، وأما اللبن فلم يتكون بوطئه وإنما تكون (6) من العلف، فلم يكن
حراما.
(1) في الاصرل: "و 1 لاحوط ". وهر خطا، بدلالة اللحاق، وواقع مدونات الفقه.
(2) العبارة مضطربة في (ح، ن).
(3) انظر: " المغني " (5/ 399، 13/ 9 31، 368).
(4) اي: من هذه ا لجهة. وذلك ما لم يسكر. اما المسكر منه - وهو شراب مشهور في
عهد المماليك، يسمى: القمز، انظر: " رحلة ابن بطوطة " (1/ 0 2 2)، و" نهاية الارب"
(27/ 231) - فحرام. انظر: " جامع المسائل " (4/ 4 34)، و" مجموع الفتاوى "
(34/ 93 1)، و"الا شربة " لابن قتيبة (9 2 1).
(5) (ح، ن): " هناك ".
(6) (ح، ت، ن): " يكون ".
687

الصفحة 687