كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

ا لجزاء، فيلزم من وجوده وجود ا لجزاء؛ لان ا لجزاء لازمه، ووجود الملزوم
يستلزم وجود اللازم، ولا يلزم من عدمه عدم ا لجزاء.
وان وقع هذا الشرط بين علة ومعلول؛ فان كان ا لحكم معللا بعلل صح
ذلك، وجاز أن يكون ا لجزاء أعم من الشرط، كقولك: إن كان هذا مرتدا فهو
حلال الدم؛ فان حل الدم أعم من حله بالردة، إلا ان يقال: "إن حكم العلة
المعينة ينتفي بانتفائها، وإن ثبت الحكم بعلة أخرى فهو حكم اخر، و ما
حكم العلة المعينة فمحال أن يبقى (1) مع زوالها"، وحينئذ فيعود التلازم من
الطرفين، ويلزم من وجود كل واحد من الشرط وا لجزاء وجود الاخر، ومن
عدمه عدمه.
وتمام تحقيق هذا في مسألة تعليل الحكم الواحد بعلتين؛ وللناس فيه
نزاع مشهور، وفصل الخطاب فيها: أن الحكم الواحد إن كان واحدا بالنوع،
كحل الدم، وثبوت الملك، ونقض الطهارة؛ جاز تعليله بالعلل المختلفة.
وان كان واحدا بالعين، كحل الدم بالردة، وثبوت الملك بالبيع أو الميراث،
ونحو ذلك؛ لم يجز تعليله بعلتين مختلفتين! وبهذا التفصيل يزول الاشتبا5
في هذه المسألة، والله أعلم.
ومن تأمل أدلة الطائفتين وجد كل ما آحتج به من رأى تعليل الحكم
بعلل مختلفة إنما يدل على تعليل الواحد بالنوع بها، وكل من نفى تعليل
الحكم بعلتين إنما يتم دليله على نفي تعليل الواحد بالعين بهما؛ فالقولان
عند التحقيق يرجعان إلى شيء واحد (2)،
(1) (ت): " تبقى ". و في (ق): " ينفي "، وهو تحريف.
(2) انظر: "مجموع لفتاوى " (0 2/ 167)، و"جامع المسائل " (6/ 90).
91

الصفحة 91