الفرق [بينهما] (¬1): أن الخيار إنما جعل في البيع ليختبر البيع، وهذا المعنى غير موجود في النكاح؛ لأن الاختبار لا يصح فيه، وذلك أنه لا يجوز (¬2) إلا مع رفع الخيار، ولأن البيع مبنيٌ على المكايسة والمغابنة فجعل الخيار فيه لئلا يدخل الغبنُ على أحد التبايعين، والنكاحُ مبنيٌ على الألفة والوصلة، فلم يحتج فيه إلى الخيار، فافترقا (¬3).
24 - فرق بين مسألتين: إذا إدعى [أحدُ] (¬4) المتبايعين في الخيار الإمضاء والآخر الردّ كان القول قولّ مدعي الرد، وإذا ادعى أحد التبايعين فساد البيع وادعى الآخر الصحة كان القول قول مدعي الصحة، وفي الجميع كل واحد مدع [نقض البيع] (¬5).
الفرق بينهما: أن في الخيار مدعى الإلزام مدع على مدعى الرد فكان القول قول [مدعى] (¬6) الرد، لأن الأصل براءة ذمته، ومدعى الفساد للبيع مدع لبراءة ذمته، والأصل (¬7) شغلها، فلم يكن القول قوله، وكان القول قول مدعي الصحة؛ لأنه مدَّعي عليه، والأصول على هذا، فافترقا (¬8).
25 - فرق بين مسألتين: قال ابن القاسم (¬9): إذا دفع رجل إلى رجل مالا، وأمره أن يشتري سلعة فتلف المال قبل الشراء، لم يلزم الآمر أن يدفع إليه الثمن
¬__________
(¬1) ساقطة من الأصل، والمثبت من ط، ر
(¬2) في الأصل: لا يوجد. والمثبت من ر.
(¬3) الفرق في: ر 29 ب - وفي ط 7 أب. وانظر عدة البروق: 227 - رقم 283.
(¬4) ساقطة من الأصل، والمثبت من ر، ط.
(¬5) ساقط من الأصل، والمثبت من ر، ط.
(¬6) سقطت من الأصل: أثبتناها من ر.
(¬7) في الأصل، وط: ولأن الأصل، والمثبت من ر وعدة البروق.
(¬8) الفرق في: ر 29 ب. وانظر: عدة البروق: 434، رقم 655.
(¬9) المدونة: 10/ 78 مط السعادة.