كتاب الفروق الفقهية للدمشقي

وينتفع المسلم إليه بتقديم السلم للثمن، فكل واحد منهما له منفعة (¬1). وأيضًا [فإنه] (¬2) إنما قدم إليه الثمن ليترخص تلك السلعة إذا [أتته] (¬3) عند الأجل، فإذا قدمت قبلهُ بطل هذا الغرضُ (¬4).

35 - فرق بين مسألتين: إذا اقترض منه شيئًا فرد إليه أفضل منه جاز، وإن رد
إليه أزيد منه لم يجز، وفي الجميع قد حصل الفضل.
الفرق بينهما: أن الزيادة في المثل تخرجُ عن حد الماثلة (¬5)؛ لأنه إذا اقترض منه كُر (¬6) حنطة، فرد إليه كُر حنطة ونصفًا تحصل الماثلةُ، فلم يجز ذلك، كما لو باعه كُرًا بكُر ونصف، وليس كذلك تغيير [الصفة] (¬7)، لأن (¬8) الماثلة حاصلةٌ. ألا ترى أنه يجوز كرُ حنطةٍ محمولة بكرٍ (¬9) سمراء، وكذلك دينار بدينار أرفع منه.
وفرق بعضُ أصحابنا. مما رُوي (أن النبي صلى الله عليه وسلم، اقترض بكرًا، فرد جلًا رباعيًا أفضل مما أخذ) (¬10).
¬__________
(¬1) في الأصل: اضطربت العبارة، والمثبت من ر، ط.
(¬2) ساقطة من الأصل، مثبتة من ر.
(¬3) ساقطة من الأصل، مثبتة من: ر، ط.
(¬4) الفرق في: ر 45 ب، وفي ط 19 أ - 9 أب.
(¬5) في الأصل: المماثلات، والمثبت من ر، ط.
(¬6) الكُر بضم الكاف: مكيال طعام كان معروفًا، وهو ستون قفيزًا، وجمعه أكرار، كقُفل وأقفال، (الصحاح: كرر، المصباح: كرر).
(¬7) سقطت من الأصل: أثبتناها من ر، ط.
(¬8) في الأصل: إذا، والمثبت من ر، ط.
(¬9) في الأصل: بكرا، والمثبت من ط.
(¬10) عن أبي رافع (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرًا، فقدمت عليه إبلٍ من الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضى الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًا، فقال: أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء). أخرجه مسلم، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، جواز إقراض الحيوان (مسلم بشرح النووي 11/ 36). وأخرجه مالك بلفظ قريب من هذا في كتاب البيوع، باب ما يجوز من السلف (الموطأ: 2/ 680 رقم الحديث: 89)، وانظر المدونة، 9/ 138 - 139.

الصفحة 109