وفرق بعض أصحابنا من أهل النظر (¬1) بأن قال: تراب المعادن لا يدخله غش لأنه صنعة الخالق تعالى، وتراب الصاغة يدخله الغش؛ لأنه مخلوق، وفيه نظر (¬2).
38 - فرق بين مسألتين: قال مالك: يجوزُ بيعُ ترابِ المعادنِ، ولا يجوزُ بيع
الضريبة (¬3)، وهو ما يخرج من المعدن في اليوم، وفي كلا الموضعين هو تراب.
الفرق بينهما: أن الضريبة مجهولة [لأنه] (¬4) لا يُعرف ما يخرج في ذلك اليوم، وليس كذلك في التراب؛ لأنه معلومٌ غيرُ مجهول، فافترقا (¬5).
39 - فرق بين مسألتين: قال مالك (¬6): إذا دفع إلى حائكٍ (¬7) غزلاً، وقال: انسجه ثوبًا ولك نصفُ الثوب، لم يجز، وإن قال: انسجه ثوبًا ولك (¬8) نصف الغزل، جاز؛ وفي كلا الموضعين هي إجارة بنصف ما دفع.
الفرق بينهما: أنه [إذا] (¬9) جعل بنصف (¬10) الثوب أجرة لعمله، حصلت إجارة مجهولة، لأن الثوب في الحال غير معلوم، وإذا استأجر بنصف الغزل حصلت الإجارةُ معلومةً" (¬11).
¬__________
(¬1) في الأصل: البصرة. وما أثبتناه من ر، ط.
(¬2) الفرق في: ر 46 ب. وفي: ط 20 أ. وانظر عدة البروق: 419، رقم 622.
(¬3) ر: تراب الضريبة.
(¬4) ساقطة من الأصل: أثبتناها من ر.
(¬5) الفرق في: ر 46 ب - 47 أ. انظر عدة البروق: 419، رقم 623.
(¬6) المدونة 11/ 51. مط السعادة.
(¬7) في الأصل: صاحبك، وهو تحريف، والمثبت من ر، ط.
(¬8) في الأصل: أنسج ولك، والمثبت من ر.
(¬9) ساقطة من الأصل: والمثبت في ر، ط.
(¬10) ساقطة من الأصل، أثبتناها من ر، ط.
(¬11) الفرق في: ر 47 أ، وفي ط 20 أ. انظر عدة البروق: 539، رقم 822.