كتاب الفروق الفقهية للدمشقي

43 - فرق بين مسألتين: قال مالك (¬1): يصحُ عقدُ النكاح من غير ذكر مهر، ولا يصحُ عقدُ بيع إلا بذكرِ الثمن، وكلاهما عقدُ مُعاوضةٍ.
الفرق بينهما: أن القصد في النكاح الألفة والوصلة دون المهر، فصح وإن لم يذكره، والمقصود من البيع الثمن؛ لأنه مبنيٌ على المكايسة والمغابنة، فلم يصح إلا بالثمن، إذ هو المقصود (¬2).

44 - فرق بين مسألتين: قال مالك (¬3): يفسخُ نكاحُ المرتد، ولا يرتجع وإن
رجع إلى الإسلام من كفره. وإذا أسلم الكافرُ ثبت على النكاح، وكلاهما إسلام من كفر.
الفرق بينهما: أن الردة قد يُغلظ في بابها ما لم يغلظ في باب الكفر (¬4) الأصلي، ألا ترى أنه لا يُقرُ على ارتداده، بخلاف الكافر الأصلي (¬5).

45 - فرق بين مسألتين: قال مالك: لا يُحلُ الوطُ في الحيض المطلقة ثلاثًا للذي طلقها، [وهو يفسد الصوم والحج] (¬6) ويوجب المهر والحد، والوطء في الحيض ممنوع في الجميع (¬7).
الفرق بينهما: أن التحليل شرطٌ فيه صفةٌ زائدةٌ على الوطء [وهو] (¬8) أن يكون مباحًا، وإفساد الحج والصوم ووجوب المهر لم يشترط فيه صفة زائدة (¬9)
¬__________
(¬1) المدونة: 2/ 181.
(¬2) الفرق في: ر 47 ب، وفي ط: 20 ب. انظر عدة البروق: ق 256، رقم 336.
(¬3) المدونة: 2/ 213
(¬4) في الأصل: الكافر، والمثبت من ر.
(¬5) الفرق في: ر 47 ب، وفي: ط هـ 2 ب. انظر عدة البروق 241، رقم 309.
(¬6) ساقط من الأصل، والمثبت من ر.
(¬7) في الأصل: ممنوع منه، والمثبت من ر.
(¬8) ساقطة من الأصل، مثبتة من ر.
(¬9) في الأصل: زيادة والمثبت من ر.

الصفحة 114