على الوطء، بل هو يتعلق بنفس الوطء، فإذا وجد وجب الحكمُ سواء كان مباحًا أو محظورًا (¬1).
46 - فرق بين مسألتين: [قال القاضي] (¬2): العدة في الوفاة قبل الاستبراء (¬3)، وفي الطلاق بعده، وكلاهما عدة.
الفرق بينهما: أن عدة الطلاق أقراءٌ، والشهور بدلٌ منها، ولا يصحُ الانتقال إلى الأبدال إلا مع عدم مبدلاتها (¬4)، ولا يعدم البدل في العدة، وهو الأقراء إلا بعد الاستبراء غير يُعلم (¬5) أنها من أهل الشهور، والعدة في الوفاة مرور (¬6) زمان، وذلك غيرُ موقوفٍ على شيء يتوقع، ولأن العدة في الوفاة المقصود منها الشهور، والعدة في الطلاق المقصود منها الاستبراء، فلهذا افترقا (¬7).
47 - فرق بين مسألتين: قال مالك (¬8): تنصرف كنايةُ الظهار إلى الطلاق، ولا تنصرف كنايةُ الطلاق إلى الظهار، وكلاهما كناية.
الفرق بينهما: أن الطلاق يفيد معنى لا يفيده الظهار، وذلك أنه يقطع العصمة، فكانت (¬9) رتبتهُ ارفع من رتبة الظهار، فلم يصح أن تنصرف كنايته
¬__________
(¬1) الفرق في: ر 47 ب، 48 أ.
(¬2) ساقطة من الأصل، والمثبت من ر، ط.
(¬3) في: عدة البروق: الريبة.
(¬4) في الأصل: عبارة مضطربة.
(¬5) ط، ر: لأن ذلك يعلم.
(¬6) في الأصل: من، والمثبت من ط.
(¬7) الفرق في: ر 48 أ، وفي ط 20 ب - 21 أ. وانظر عدة البروق: 317، رقم 433
(¬8) المدونة: 6/ 50. مط السعادة.
(¬9) في الأصل: وكانت، والمثبت من ر.