أجزأه صوم شهر [آخر] (¬1) إذا وصله بالأول، وفي كلا الموضعين قد صام الشهر الثاني في نكاح مبتدأ.
الفرق بينهما: أنه صام قبل التزويج فقد أوقعه قبل لزومه؛ لأنه إنما يلزمه (¬2) بوجود شرطه، ، وشرطه التزويج، وتقديم المشروط على غير جائز فلم يجزه، وليس كذلك إذا صام وهي زوجته؛ لأنه أوقعه عند لزومه، لأن الظهار لازمٌ له، فافترقا (¬3).
53 - فرق بين مسألتين: قال مالك (¬4): إذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثًا وأنت عليّ كظهر أمي، فلا ظهار عليه، وإن قال: أنت عليّ كظهر أمي وأنت طالق ثلاثًا، فعليه الظهار إذا عادت [إليه] (¬5)، والجميع ظهار وجد مع طلاق.
الفرق بينهما: أن الظهار لا يصحُ ولا يتوجه إلا بوجود حقيقته، وحقيقته تشبيه محلل بمحرم، ولا يلزم في (¬6) الأجنبية، لأن معناه لا يوجد فيها، وإن قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا صارت أجنبية منه، فلا فرق بين ظهاره منها أو من غيرها، فلم يتوجه إليها ظهارٌ، وإذا قال لها: أنت عليّ كظهر أمي، فقد أوقع الظهار وهي وزوجته، فلزمه (¬7) ذلك، فإذا أحدث بعده طلاقًا لم يزل ما قد ترتب عليه وتوجه إليه فلزمه، فافترقا (¬8).
¬__________
(¬1) ساقطة من الأصل: أثبتناها من ر.
(¬2) في الأصل عبارة مضطربة، والإصلاح من ر.
(¬3) الفرق في: ر 48 ب - 49 أ.
(¬4) المدونة: 2/ 303 - 304.
(¬5) ساقطة من الأصل، والمثبت من ط.
(¬6) في في الأصل: إلا في، والإصلاح من ط.
(¬7) في الأصل: وهي زوجة فلزم.
(¬8) الفرق في: ر 49 ب، وفي: ط 21 ب: وانظر عدة البروق 305، رقم 409.