كتاب الفروق الفقهية للدمشقي

حتى أتى على آخرهن فإن عليه أربع كفارات، لأن كل واحدة انفردت بالظهار ولم يشرك بينهن (¬1) كما تقدم.

57 - فرق بين مسألتين: قال مالك (¬2): إذا طلق [الرجل] (¬3) امرأته، فأنفقت من ماله، قبل علمها بالطلاق، لم تُتبع. مما أنفقت، ولو أنفقت بعد موته وهي لا تعلم بموته [فإنها] (¬4) تتبع النفقة، وفي كلا الموضعين هي نفقة بعد زوال العصمة عنها (¬5).
الفرق بينهما: أن في الطلاق وقع التفريط من الزوج، فلذلك [لم] (¬6) تتبع. مما أنفقت؛ لأنه كأنه أذن لها في ذلك [ورضي به] (¬7)، وليس كذلك في الموت، إذ هو غير مفرط، ولأن بالنفقة بعد الموت من مال الورثة، والزوجة لا (¬8) تستحق على الورثة [فقد كانت] (¬9) متعدية بما أنفقت، فلزمها الضمان، والجهل لا يسقط ذلك عنها، لأن التعدي على مال الغير يستوي فيه الجهل والعمد (¬10).

58 - فرق بين مسألتين: إذا أسلمت أمُ ولدِ الذمي فسيدُها أحقُ بها متى ما اسلم، كان إسلامهُ عقب إسلامها أو بعده. بمدة طويلة ما لم يحكم بعتقها أو بيعها على الاختلاف من غير حد (¬11)، وإذا أسلمت زوجتهُ كان أحق بها إن
¬__________
(¬1) الفرق في ر 50 أ، وفي: ط 22 أ. انظر عدة البروق: 304، رقم 408.
(¬2) البيان والتحصيل: 5/ 375 - 376.
(¬3) زيادة من ر، ط.
(¬4) زيادة من عدة البروق: 335.
(¬5) عبارة الأصل مضطربة، والمثبت من ر.
(¬6) لم ترد في الأصل، فأثبتناها من: ر، ط، عدة البروق، والسياق يقتضيها.
(¬7) زيادة من ر، ط.
(¬8) في الأصل: فلا.
(¬9) زيادة من عدة البروق: 335.
(¬10) الفرق في: ر: 50 أ - ب، وفي ط: 22 أ - ب. وانظر عدة البروق: 335، رقم 463.
(¬11) المدونة: 8/ 32.

الصفحة 122